المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في الصلاة على المولود

صفحة 195 - الجزء 1

  يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة ترحّمٌ واستغفار، ومن أتى بكبيرة مما يوجب له بها النار لم يصل عليه؛ لأنه ملعون إذا كان غير تائب، يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي @ ودعائه على سعيد بن العاص حين مات وقد قال الله ø في المخلفين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}⁣[التوبة: ٨٤].

  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ٢/ ٤٢٢]، [الرأب: ٢/ ٨١٣]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم .... ، وذكر نحو رواية الأحكام.

  ومثلُه أيضاً رواه في الجامع الكافي [١/ ١٢٢]: عن القاسم #.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٤٢٩]، [الرأب: ٢/ ٨٣١]: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: صلى عليٌّ على من كان يحاربه؟ قال: لا، قلت: فتصلي أنت عليهم؟ قال: لا.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٢]: قال محمد مثله، وزاد قال: لا، كأنه قالها بغلظة، وكذلك قال القاسم بن إبراهيم.

  وقلت له - أي لأحمد -: ربما دعيت إلى شارب المسكر؛ ولعله يسكر، ويعمل المعصية فأتقزّز من غسله، وأكرهه، وربما كان له وليٌّ استحيي منه، فترى عليَّ فيه شيئاً؟ قال: لا شيء عليك، ورأى أن أغسله، وقال: السنَّة أن يغسلوا.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٩٤]، [الرأب: ٢/ ١٣٧٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين، عن خالد، عن حسين بن زيد بن علي، عن زيد بن علي، عن علي بن الحسين، عن علي #، قال: (دُعِي رسول الله ÷ إلى جنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها، فجاء حتى قام مقام الإمام، وتتامت الصفوف خلفه، ثم التفت إلى قومِه، وقرابتِه فقال: «أي رجل صاحبكم؟ وضم يده وبسطها» فقالوا: كان هكذا، وضموا أيديهم، فخَرَق رسول الله ÷ الصفوف، ثم قال: «صلوا على صاحبكم؛ إني نهيت عن الصلاة على سبعة: على البخيل، وآكل الربا، والمطفف، والباخس، ومخسر الميزان، والكاذب في المرابحة، وغاش الورق».