القول في الصلاة على المولود
  على الأغلف؛ لأنه ضيع من السنة أعظمها(١) إلاَّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه).
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤٢٣]، [الرأب: ٢/ ٨١٥]: بسنده من أحمد بن عيسى إلى آخره مثلُه.
  ومثله في مجموع زيد [ص ١٧١]: عن آبائه، عن علي $.
  ومثله في الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٣]: بلفظ: ذكر عن علي ~ قال: (لا يصلى على الأغلف ... إلخ).
القول في الصلاة على المولود
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٤٢٤]، [الرأب: ٢/ ٨١٧]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا استهل الصبيَ - واستهلاله صياحه، وشهد على ذلك أربع نسوة، أو امرأتان مسلمتان - ورث، وورِّث، وسمي، وصُلِّي عليه، وإذا وقع ولم يسمع له استهلال لم يورث، ولم يسم، ولا يصل عليه).
  وفي مجموع زيد [ص ١٦٩]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال في السقط: (لا يصلى عليه)، قال: فإن كان تاماً قد استهل، واستهلاله صياحه ... إلى آخر حديث الأمالي بلفظ: «فإذا لم يسمع له استهلال» وزيادة: «لم يرث ... إلخ» وبلفظ: «ولم يصل عليه».
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٧]: وروى محمد بإسناده عن علي ~، وعن الحسين بن علي #، وعن ابن عباس أنهم قالوا: إذا استهل المولود ورث ووُرِّث وصُلِّي عليه.
  وعن علي ~ قال: (استهلاله: صياحه).
الصلاة على المرجوم، وما يلحق بذلك، والعصاة
  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ١٥٤]: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه؟ فقال: أما المقر التائب فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين، كذلك روي عن رسول الله ÷ أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في مرجومة رجمت من همدان، فأمر بها أن تكفن، وتغسل، ويصلى عليها، وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال:
(١) (نخ): عظيماً.