كيفية الصلاة على الميت
  قال السيد أبو طالب: ما ذهب إليه يحيى هو رأي أهل البيت لا أحفظ عنهم فيه خلافاً، والأظهر أنه إجماع أهل البيت $.
  قال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤٨]: وقلنا ذلك لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل تُوُفِيَتْ امرأتُه فيصلي عليها؟ قال: (لا، عصبتُها أولى بها).
  ومثلُه بسنده في المجموع [ص ١٧٠].
  وهو أيضاً في أمالي أحمد [العلوم: ٢/ ٤٢٩]، [الرأب: ٢/ ٨٣١]: عنه، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ بلفظ: (أيصلى) و (لا، غيرُه أولى بها عصبتُها).
  وفي شرح القاضي زيد |: قال أبو العباس في النصوص: أولى الناس بالصلاة على الميت إمام المسلمين عند القاسم رواه عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (إذا حضر الإمامُ الجنازةَ فهو أحقُّ بالصلاة عليها من أوليائها) وذكر علي بن العباس أنه إجماع آل الرسول ÷، وذكر أيضاً أن الحاكم أولى عند آل الرسول ÷.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٤]: قال محمد: الولي أولى بالصلاة من الزوج، وروي ذلك عن علي ~، وعن علي بن الحسين، وزيد بن علي @.
كيفيَّة الصلاة على الميت
  في مجموع زيد [ص ١٦٨]: عن آبائه، عن علي $ في الصلاة على الميت قال: (يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وفي الثانية: الصلاة على النبي ÷، وفي الثالثة: الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة: الدعاء للميت، والاستغفار له، وفي الخامسة: تكبّر، ثم تسلم).
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤٥]: مثلُه بهذا السند بلفظ وروى عن زيد ... إلخ.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤٤٠]، [الرأب: ٢/ ٨٥٥]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ في الصلاة على الميت قال: (يبدأ في التكبيرة الأولى: بالحمد والثناء على الله، والصلاة على