دفن جماعة في قبر واحد
دفن جماعة في قبر واحد
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٦٢]: حدَّثني أبي، عن أبيه ... إلى قوله فإن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحواجز من الأرض والتراب، وقد أمر رسول الله ÷ يوم أحد: أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة في قبر واحد؛ وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات.
  وروى المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤٩]: نحوَه مرسلاً.
  وقال # في المنتخب [ص ٦٨]: في حال الاضطرار إلى دفن الجماعة في القبر الواحد قال: يدفن الثلاثة والأربعة في قبر واحد، ويحجز بينهم في القبر بالحجارة والتراب، حتى يتبين بعضهم من بعض، ولا يجمعون جميعاً، وقد فعل ذلك رسول الله الله ÷ بشهداء أحد حين ضعف الناس من الحفر، لما بهم من الجراح، فدفن اثنين في قبر، وثلاثة في قبر.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٤٣٤]، [الرأب: ٢/ ٨٤١]: - عن محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم # - نحوُ رواية الهادي # عنه بزيادة: «فعجزوا عن حفر القبور، فأمر بذلك».
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٩]: نحوها عن القاسم # بالزيادة.
في دفن الشَّعر ونحوه
  رَوَى في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤٠٠]، [الرأب: ٢/ ٧٧١]: فقال: أحمد بن عيسى: عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر، عن أبيه أنه رأى شعراً على العقبة، فقال: يوشك الناس أن يتركوا السنَّة. إنه ليس شيء يقع من الإنسان شعر، ولا ظفر إلاَّ وهو ميت فليوارى.
  وفيها [العلوم: ٢/ ٤٠٠]، [الرأب: ٢/ ٧٧٠]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن علي #، قال: (وَارُوا هذا - يعني الشعر - فإن كل شيء وقع من ابن آدم ميت، فإنه يأتي يوم القيامة لكل عبد بكل شعرة نور يوم القيامة).