باب زكاة الذهب والفضة
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٦]، [الرأب: ١/ ٥٢٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن أبي مريم، وقيس بن الربيع، وأبي عوانه، وأبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم، عن علي #، قال: (ليس في تسعة عشر مثقالاً زكاة، وإذا كانت عشرين (مثقالاً(١)) ففيها ربع العشر).
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٧٦]، [الرأب: ١/ ٥٤٦]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: ليس فيما دون المائتين من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا تمت [عشرين مثقالاً ففيها(٢)] ربع عشرها وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكر عن علي رحمة الله عليه.
  وروى الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٧١]: عن أبيه، عن جده القاسم # مثل رواية الأمالي عنه.
  وقال في المنتخب [ص ٧٠]: والدليل على ما قلنا به من ذلك: قوله ÷: «ليس فيما دون خَمْس أواق من الفضة زكاة»، ثم قال ÷ بإجماع الأمة عنه: «وليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وليس فيما دون خمس أواق زكاة».
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣٧]: قال القاسم والحسن ومحمد: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه ربع عُشُره، نصفُ مثقال، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم.
  قال محمد: فإذا بَلَغَتْهَا وحال عليها الحول وهي في ملك صاحبها ففيها خمسةُ دراهم.
  وروى محمد نحو ذلك عن النبي ÷.
  وفيه [ج ١ ص ١٨٣]: قال القاسم والحسن ومحمد: وما زاد على المائتين أو على عشرين مثقالاً ففيه بحساب ذلك.
  وروى ذلك محمد بإسناده عن علي ~.
(١) زيادة في نسخة.
(٢) زيادة في نسخة.