المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الضم

صفحة 211 - الجزء 1

  قال القاضي زيد | في الشرح: زكاة الذهب والفضة ربع العشر، هذا مما لا خلاف فيه.

  وفيه: ولا خلاف أن نصاب الفضة مائتا درهم وزن سبعة لا عدد.

باب الضم

  في الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣٣]: قال محمد: لو بقي من المال المُزَكَّى درهم، ثم أفاد مالاً قبل رأس الحول ضم المال إلى الدرهم ثم زُكِّي جميعه.

  قال محمد: وهو قول أبي الطاهر أحمد بن عيسى #.

  وحدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن أبي جعفر #، قال: إن بقي من المال المزكّى درهم، ثم أفاد مالاً قبل رأس الحول زَكَّاهُ في رأس الحول.

  وحدَّثني أبو الطاهر قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده $، عن علي ~: مثلُه.

باب زكاة الإبل

  في مجموع زيد # [ص ١٨٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثم لا شيء فيها، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر - وهو أكبر منها بعام - إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة على الخمس وأربعين ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، وإذا زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٧٦]، [الرأب: ١/ ٥٤٦]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن عبيد، عن المعلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «في الإبل في خمسٍ شاة، وليس فيما دون ذلك شيء، وفي عشرٍ