المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب زكاة البقر

صفحة 214 - الجزء 1

  وقد قال غيرنا: إنه إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وأما علماء آل الرسول عليه و $ وقولي أنا: فهذا القول الذي شرحنا.

باب زكاة البقر

  في مجموع زيد بن علي # [ص ١٨٩]: عن آبائه، عن علي $ قال: (ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تَبِيْعٌ حَولِي جَذَع أو جذعة، إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة، إلى الستين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين، ففيها مُسِنَّة وتَبِيْعٌ، إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين، ففيها مُسِنَّتَان، إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تَبَايع، إلى مائة، فإذا بلغت مائة، ففيها مسنة وتبيعان، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٥٤٨]، [العلوم: ٢/ ٢٧٨]: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن المعلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ فقال: «في البقر في كل ثلاثين تبيع، أو تبيعة حولي، وفي كل أربعين مسنة».

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٣٤]: وأَخْبَرنا أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي، قال: حدَّثنا علي بن محمد بن الحسين النخعي، قال: حدَّثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تَبِيْعٌ أو تَبِيْعَةٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تَبِيعَان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تَبِيْعٌ ومُسِنّة، فإذا كَثُرت البقر ففي كل ثلاثين تَبِيْعٌ أو تَبِيْعَةٌ، وفي كل أربعين مُسِنَّة).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣٩]: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ قال: «في كل ثلاثين من البقر تبيع أوتبيعة، جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة».

  وفي شرح التجريد أيضاً [ج ٢ ص ٣٤]: والأصل فيه ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: