المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب زكاة الإبل

صفحة 213 - الجزء 1

  وفيه [ج ٢ ص ٢٦]: قال: ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستقبل⁣(⁣١) الفريضة بعد ذلك بلغت الإبل ما بلغت ما ذكرناه من فريضة الإبل إلى عشرين ومائة منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.

  ومروي في الأحكام عن القاسم #.

  وروى النيروسي عنه في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض.

  وروى نحوه عن علي # إلاَّ أن يحي # ضعف هذه الرواية عنه ولم يصححها، وكذلك سائر أهل العلم ضعفوها.

  والرواية الصحيحة ما رواها عنه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض).

  قال القاضي زيد بن محمد | في الشرح: أما ذكرناه في فريضة الإبل إلى مائة وعشرين فقد نص عليه يحيى في الجامعين، ورواه في الأحكام عن جده القاسم، وهو قول عامة الفقهاء، ولا خلاف فيه.

  وما روى النيروسي عن القاسم أن في خمس وعشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض فغير معمول عليه، وهو محمول على سهو الرواة، وكذلك ما روي مثله عن علي # فغلط وتحريف؛ لرواية الهادي خلافه.

  وفي المنتخب [ص ٧٦]: يقول الهادي # بعد أن سأله محمد بن سليمان الكوفي | بقوله: قُلتُ: فإن زادت على الأربعين ومائتين ما العمل في ذلك؟ قال #: تستقبل أيضاً الفريضة بالغنم على ما قدمنا وشرحنا في كل خمس شاة حتى تكمل خمساً وستين ومائتين، فيكون فيها أربع حقاق، وابنة مخاض، ثم على هذا الحساب الذي قدمنا في فرائض الإبل.


(١) تستأنف (نسخة).