باب زكاة ما أخرجت الأرض
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣٦]: نحوه، وليس فيه: وبه نأخذ.
  وفيه: روى محمد بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وعن عمر، وابن عمر، وعائشة، والشعبي، وحسن، وسفيان أنهم قالوا: في مال اليتيم زكاة.
  وعن أبي جعفر، وجعفر، وإبراهيم، والحسن البصري، وعطاء: أنهم كانوا لا يرون فيه الزكاة.
باب زكاة ما أخرجت الأرض
  في مجموع زيد # [ص ١٩٥]: قال زيد بن علي #: فرض رسول الله ÷ الصدقة في عشرة أشياء: في الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل، والبقر، والغنم.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٢]: قال القاسم #: أمَّا الحِنطة، والشعير، والتمر، والزبيب فلا خلاف بين الناس في وجوب الزكاة فيه.
  وما سوى ذلك من الحبوب، والأطعمة مثل: الأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، وأشباه ذلك، فقد اختلف فيه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٨٢]، [الرأب: ١/ ٥٥٣]: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن معلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ فقال: «فيما سقت السماء، أو سُقِي فيحاً العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر»).
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٨]، [الرأب: ١/ ٥٢٩]: حدَّثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: فرض رسول الله ÷ فيما سقت السماء، أو سقي بالسيل، والغيل، والبعل العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر، ولا يكون في الدراهم زكاة حتى تكون خمس أواق، فإذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهم درهم.
  قال محمد: البعل: ما ذهبت عروقه في الأرض مثل: النخل، والشجر، الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين.
  والسيل: سيل الوادي.
  والغيل: الماء الصافي الذي يسيل بعد الوادي القليل.