باب زكاة ما أخرجت الأرض
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٨٢]، [الرأب: ١/ ٥٥٣]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق من الطعام صدقة، والوسق ستون صاعاً، قال ذلك رسول الله ÷. وما زاد على خمسة أوساق أخذ منه بالكيل بحساب الأوساق.
  الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٨١]: عن جده القاسم #: وسُئِل عن وزن الصاع، فقال: لا يكون إلا بالكيل؛ لأن رسول الله ÷ قال: «الوسق ستون صاعاً».
  وفي الجامع الكافي: قال القاسم فيما روى داوود عنه: ولا يكون ذلك إلاَّ في الكيل، وذلك أن رسول الله ÷ قال «الوسق ستون صاعاً».
  وفي مجموع زيد # [ص ١٩٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (ليس فيما أخرجت الأرض العشر صدقة من تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير، ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسةَ أوسق، والوسق: ستون صاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة.
  فما سقت السماء من ذلك أو سقي فتحاً(١)، أو سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب، أو دالية ففيه نصف العشر).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٨٠]، [الرأب: ١/ ٥٥١]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تجري صدقة على تمر، ولا زبيب، ولا ذرة، حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق، والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة، وما سقت السماء، وسقت الأنهار كان فيه العشر، وما سقي بالغرب كان فيه نصف العشر».
  قال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، صدقة تؤخذ».
  قال القاضي زيد | في الشرح: قال السيد أبو طالب: وتحصيل المذهب: أن كل ما يصل إليه الماء بطبعه ففيه العشر، وكل ما لا يصل إليه بجُرية حتى يوصل إليه بمؤنه ففيه نصف العشر، وهذا مما لا خلاف فيه.
(١) الفتح - بالفاء والتاء المثناة من فوق والحاء المهملة -: الماء الجاري، ذكره في القاموس وفي النهاية. تمت هامش المجموع.