المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيما يؤخذ من نصارى بني تغلب

صفحة 235 - الجزء 1

  قال الهادي إلى الحق #: وعلى ذلك وقعت المصالحة.

  وفيه [ج ٢ ص ٧٠]: أن الإجماع حاصل أًنْ لا جزيةَ على النساء، والعلة فيه أنهن لسن من أهل القتال، فكل من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه.

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٩٠]: إنما جعلت فدية من القتل. وأما النساء فمنع رسول الله ÷ من قتلهن؛ لأنهن ضعفاء، ولا امتناع عندهن، ولا حمل سلاح فيهن.

  وفي شرح القاضي زيد |: ما يؤخذ من أهل الذمة سوى بني تغلب ينقسم: فمنه ما يؤخذ من رؤوسهم، ومنه ما يؤخذ من أموالهم نص عليه في الجامعين، ولا خلاف في إيجاب الجزية على هؤلاء على الجملة.

  وفيه: وتؤخذ الجزية ممن يقاتل، ويقتل إذا لم يقبل الجزية دون غيرهم من النساء، والصبيان، والمماليك وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ولا خلاف فيه، وذلك لأن الآية جعلت الجزية بدل عن القتل. والنساء، والصبيان ليسوا من أهل القتل، والمقاتلة للنهي عن قتلهم.

القول فيما يؤخذ من نصارى بني تغلب

  في المنتخب قال # [ص ٩٠]: هم قوم كانوا قد أنفوا أن تؤخذ منهم الجزية، وسألوا أن تُضَاعف عليهم الصدقة فأُجِيْبُوا إلى ذلك وشُرِط عليهم أن لا يُدْخِلوا أولادهم في دينهم، وعُوهِدُوا على ذلك، فأوجب عليهم رسول الله ÷ في أموالهم كلها ضعفي ما يجب على المسلمين من الزكاة، في المائتي درهم قفلة عشرة دراهم، وفي عشرين مثقالاً من الذهب مثقال، وفي خمس من الإبل شاتان، وفي عشرين من الغنم شاة، وفي خمسة عشر من البقر تبيع أو تبيعه، وفي الطعام ما كان يؤخذ منه العشر أخذ منهم الخمس، وما كان يؤخذ فيه نصف العشر أخذ منه العشر. فهذه جملة ما يؤخذ منهم، وما يجب عليهم.

  وفي الأحكام قال # [ج ١ ص ٢١٣]: في نصارى بني تغلب ونقضهم للشرط، وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه كان يقول: (لَئِنْ مَكَّنَ الله وطأتي لأَقْتُلَنّ رجالهم، ولأَسْبِيَنَّ ذراريهم، ولآخُذَنَّ أموالهم؛ لأنهم قد نقضوا عهدهم، وخالفوا شرطهم بإدخالهم لأولادهم في دينهم).