المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 234 - الجزء 1

  وتصير للتجارة بنيته لها عند ابتداء ملكه بالاختيار، فلا تغني النية وحدها كالسوم، وكالسفر لا يكفي نيته في القصر.

  وقال القاضي زيد | في الشرح: ولا خلاف أن الحمير إذا كانت لمجرد النتاج فلا زكاة فيها.

  وفيه: إن العبيد الذين يُمْسَكون للخدمة، والتصرف في التجارة لا زكاة عليه في ثمنهم، وكذلك الدور، والحوانيت التي هي مساكن، أو متاجر، وكذلك الخيل، والبغال، والحمير التي تكون للركوب، فلا زكاة في شيء منها.

  نص على بعضه في الأحكام، وعلى بعضه في المنتخب، وهو مجمع عليه.

  والأصل في ذلك خبر زيد بن علي: عفا ... إلخ، ونحوه.

  وفيه: ولو أن رجلا اجتمع عنده في وَبَرِ أَنْعَاِمه، وأَصْوَاف أغنامه، وألبانها، وسمونها ما قيمته تبلغ قيمة النصاب لم يجب عليه الزكاة، ولا خلاف أن هذه الأشياء لا زكاة فيها على من يملكها لمجرد الملك والقنية. قال: وهو مما لا خلاف فيه.

  وفيه: قال القاسم #: لا يزكي المضارب عن مال المضاربة إلا بأمر رب المال، فإن أخرجها من غير أمره كان ضامنا. وهذا مما لا خلاف فيه.

باب ما يُؤْخذ من أهل الذمة

  في شرح التجريد [ج ٢ ص ٦٩]: فأما المقدار المأخوذ منهم فالأصل فيه مارواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقراء اثني عشر درهما.

  وفي مجموع زيد # [ص ١٩٧]: مثلُه عن آبائه، عن علي # بلفظ: (وعلى الفقير).

  وفي شرح التجريد أيضاً [ج ٢ ص ٦٨]: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر مايأتون به من أموالهم، ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع فأما من اتجر منهم في مصره فلا يؤخذ منه شيء سوى الجزية، وهذا منصوص عليه في الأحكام [ص ١٧٩]، والمنتخب [ص ٨٩].