صدقة الفطر عن الميت
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٨٧]: والأصل فيه حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على الرجل المسلم يخرجها عن نفسه، وعمَّن هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى».
  وحديث جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، ممن تمونون.
  قال القاضي زيد في الشرح: لاخلاف في وجوبها على المسلم على الجملة.
  وفيه: ولا خلاف أنه إذا أخرج مما يأكله فإنه يجزي، وكذلك إذا عدل من الأدنى إلى الأعلى فإنه يجوز بالإجماع.
  والأحبّ أن لايعدل إلى الأدون لأنه أدخل في المواساة، والأخذ بالأفضل، ولا خلاف فيه.
  وفيه: ولا خلاف في جواز إخراجها في أول النهار يوم العيد فكذلك في آخره، والمعنى أنه يوم الفطر.
  وفيه: فإن مضى عنه يوم الفطر وهو لايلزمه صدقة الفطر لإعدامه، ثم أيسر في اليوم الثاني لم يلزمه إخراجها، وهذا لاخلاف فيه، وإنما الخلاف فيمن أيسر يوم الفطر.
  وفيه: ولا يجب إخراجها عن الجنين، وهو قول (ح) ولا خلاف فيه.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢١٥]: زكاة الفطر تجب على كل عيل من عيال من كان من المسلمين يجد السبيل إليها، وهي شيء جعله رسول الله ÷، وفرضه على المسلمين، وأمرهم بأدائه في يوم فطرهم.
صدقة الفطر عن الميت
  في أمالي أبي طالب # [ص ٣٦٥]: وبه قال: أَخْبَرنا علي بن الحسين الديباجي البغدادي، عن أبي الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي، عن محمد بن منصور، عن محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن الحسن والحسين ابني علي $ كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي # حتى ماتا، وكان علي بن الحسين وأبو جعفر يؤديان عن أبويهما.
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٢/ ٣٠٨]، [الرأب: ١/ ٥٩٥] بهذا السند من محمد