المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب صدقة الفطر

صفحة 244 - الجزء 1

  لأنه يكون منتفعاً بها من حيث أسقط بدفعها إليهم ما يجب عليه من نفقتهم وذلك لا يجوز.

  وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم فهم بذلك أولى من غيرهم.

  وفيه [ج ١ ص ٥٧٩]: ولا يجوز أن يعطي زكاته مماليكه، ولا مدبريه، ولا أمهات أولاده، وهو إجماع كافة العلماء.

باب صدقة الفِطْر

  في مجموع زيد # [ص ١٩٧]: عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعن من هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً كان أو عبداً، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع⁣(⁣١) من شعير».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ج ١ ص ٥٩٠]، [العلوم: ١/ ٣٠٥]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على من كان من عيالك صغيراً، أو كبيراً، أو مملوكاً لكل اثنين صاع، وقد يجزي نصف صاع».

  قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.

  وبه قال حدَّثنا محمد [العلوم: ٢/ ٣٠٦] [الرأب: ١/ ٥٩١]: عن أبي الطاهر، قال: حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه عن النبي ÷ قال: «صدقة الفطر على كل صغير، أو كبير، حر، أو عبد، وعلى من تمونون».

  وفيها [الرأب: ١/ ٥٣٠]، [العلوم: ٢/ ٢٦٨]: حدَّثنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير، حر و عبد ممن يُمونون صاعاً من تمر، أوصاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير على كل إنسان.

  وفي الجامع الكافي: وروى محمد عن النبي ÷ أنه قال: «صدقة الفطر عن كل صغير، وكبير، حر أو عبد، وعلى من تمونون».

  وعن علي # قال: (زكاة الفطر على من جرت عليه نفقته).


(١) بنصب صاع في نسختي المنهاج والروض.