باب الخمس والأنفال
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣٦١]: وبه قال: أَخْبَرنا أبو أحمد علي بن حسين الديباجي البغدادي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلى آخر سند الأمالي المتقدم والحديث الأول إلى قوله: «كما يطفئ الماء النار».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣١١]، [الرأب: ١/ ٦٠٢]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «إذا مات العبد انقطع عمله فلم يتبعه إلا ثلاثة: صدقة جارية، أو ولد صالح يستغفر له بعده، أو عِلْمٌ عَلَّمَه عَمِلَ به بعده، فهو يكتب له».
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣٦٢]: وبه قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني |، قال: أَخْبَرنا علي بن داوود بن نصر، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن سلاَّم، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، قال: حدَّثنا عيسى بن عبدالله العلوي، قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «بادروا بالصدقة، فإن البلاء لا ينحط إليها(١)».
  وفي المجموع لزيد # [ص ٣٧٨]: عن آبائه، عن علي #، قال: (لايتبع الميت بعد موته شيء من عمله إلا الصدقة الجارية، فإنها تكتب له بعد وفاته).
  ويؤخذ تمام هذا وما يلحق به من آخر الكتاب إن شاء الله.
باب الخمس والأنفال
  في مجموع زيد # [ص ٣٦٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه خَمَّس ماحواه عسكر أهل النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض ما سوى ذلك.
  وفيه [ص ٣٥٦]: عن آبائه $: أن رسول الله ÷ كان ينفل بالربع، والخمس، والثلث، قال علي #: (إنما النفل قبل القسمة، ولا نفل بعد القسمة).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٩٧]، [الرأب: ١/ ٥٧٧]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال:
(١) لا يتخطى إليها، نسخه.