فصل في مصرفه
  قال رسول الله ÷: «العجماء جبار(١)، والهدم جبار، والمعدن جبار [والبئر جبار(٢)]، وفي الركاز الخمس».
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٩٤]: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس».
  وفي الجامع الكافي: وقال محمد: أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في جميع ماغنمه المسلمون من أموال المشركين بالسيف عنوة.
  وفي شرح القاضي زيد |: الخمس واجب في كل مايغنم، ولا خلاف فيه على الجملة.
  وفيه: وما يغنم من أموال أهل الحرب فإنه يخمس، ولا خلاف فيه.
  وفيه: وكذا مايوجد من الركاز وهي كنوز الجاهلية، وهذا مما لاخلاف فيه إلا مايحكى عن الشافعي وأحد قوليه: إنه إنْ وجده في دار نفسه فإنه يكون له، ولا خمس عليه.
  وفيه: قال القاسم # فيمن دخل دار الحرب من المسلمين فوجد فيها الطعام، والعلف: إن ذلك مما سهل فيه، فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس.
  قال السيد أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه.
فصل في مصرفه
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٨٧]: وأما سهم قربى الرسول ÷ فهو لمن جعله الله فيهم وهم الذين حرم الله عليهم الصدقات، وعوضهم إياه بدلاً منها، وهم أربعة بطون هم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، ويقسم بينهم ذلك قسما سواء الذكر فيه والأنثى، لايزول عنهم أبداً ... إلى أن قال: وهذه الأربعة البطون فهم الذي قسم عليهم رسول الله ÷ الخمس.
(١) قال أبو جعفر معنى الجبار هَدَرَ.
والعجماء: الدابة المنفلتة تصيب أو تقتل أو تجرح أو تفسد فما أصابت من ذلك فهو هَدَر لا يؤخذ به أحد.
(٢) زيادة في نسخة العلوم المطبوع.