المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في مصرفه

صفحة 250 - الجزء 1

  الرسول ÷، ولم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في سهمهم بعد النبي ÷، فادعى قوم أنه بطل بموت رسول الله ÷، وقال قوم: هو باق كما كان، واختلفوا في الوجه الذي أخذوا به، فقال قوم: أخذوه بالفقر، وقال قوم: بل استحلوه، وأخذوه مع الغنى والفقر.

  وفيه [ج ٢ ص ١٠٤]: فأما قول من يقول: إن سهم ذوي القربى كان ثابتاً في حياة رسول الله ÷، ثم بطل بموته فقول واهٍ، وذلك إنهم أعطوه للقرابة، والقرابة باقية، فلا معنى لإبطال السهم مع بقاء المعنى المقتضي له وهو القرابة. على أنه - لا شك - إنما جعل شرفاً لرسول الله ÷ فيجب أن يكون باقياً⁣(⁣١) لهم بعد موته قياساً على سائر ماشرف به، من المنع من تزويج أزواجه، وتعظيم أهل بيته، وتحريم الصدقة عليهم.

  والعلة أنه تشريف للنبي ÷ لامانع من تأبيده. على أن المسألة إجماع أهل البيت $، وقول أمير المؤمنين، وما كان كذلك فإنه عندنا حجة لايجوز خلافه.

  وفي الجامع الكافي: عن محمد مالفظه: حدَّثنا محمد بن علي بن خلف، قال: أَخْبَرنا حسين الأشقر، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أعطانا أبو بكر الخمس أمارته، ثم أعطانا عمر شطراً من أمارته، ثم دهمه الناس، فقال: توسّعوا به عليّ حتى أقضيكموه، فلما ولي عثمان أتيناه فسألناه، فقال: هذا شيء قد قبضه عمر فما أرى ردّه.

  وفيه: أَخْبَرنا محمد بن عبيد، وعباد بن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن الحسن، والحسين، وعبدالله بن عباس، وعبد الله بن جعفر سألوا علياً حقهم من الخمس، فقال: (هو لكم فإن شئتم أعطيتكموه، وإن شئتم أن تتركوه أتقوى به على حرب معاوية فعلتم) فتركوه.

  القائل أخبرنا: محمدُ بن منصور.

  وفيه: أَخْبَرنا محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، قال: أَخْبَرنا الحكم بن ظهير، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: دخل علي، وفاطمة، والعباس، وأسامة على رسول الله ÷، فسأله


(١) ثابتاً، نسخة.