فصل في مصرفه
  وفيها [ج ٢ ص ٤٨٩]: وفي ذلك مابلغنا، عن علي بن الحسين بن علي $: أنه كان يقول في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١] هم يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا.
  وفي الجامع الكافي قال [ج ١ ص ١٦٨]: قال أحمد، ومحمد، وهو قول الحسن #: وقرابةُ النبي ÷ الذين لهم الخمس ولاتحل لهم الصدقة، هم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس.
  وفيه [ج ١ ص ١٦٨]: عن محمد: أجمع أهل العلم على أن آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس داخلون في الخمس لقرابتهم من رسول الله ÷، وأن الصدقة محرمة عليهم.
  وفيه [ج ١ ص ١٦٩]: وقال الحسن بن يحيى #: فيما أَخْبَرنا محمد بن جعفر، عن ابن شاذان عنه: وروينا عن زيد بن علي $: أن الخمس لذي القربى الذين أسلموا مع رسول الله ÷ من بني عبد المطلب الذين حرم عليهم الصدقة، وجعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة.
  وفي المجموع عن زيد بن علي # قال [ص ٣٥٦]: في الخمس هو لنا ما احتجنا إليه، فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه. ألم تر أن الله قرننا مع اليتامى، والمساكين، وابن السبيل فإذا بلغ اليتيم، واستغنى المسكين، وأمن ابن السبيل، فلا حق لهم، وكذلك نحن إذا استغنينا، فلا حق لنا.
  قال القاضي زيد | في الشرح: أجمع المسلمون على أن المراد بالقربى في قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى}[الأنفال: ٤١] قربى رسول الله ÷، وإنما اختلفوا في ثبوت سهمهم بعد النبي ÷ فعند أمير المؤمنين # أنه باق، وهو إجماع أهل البيت $.
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٠٠]: فإن قيل إن الله تعالى قال: {.. لِذِي الْقُرْبَى}[الأنفال: ٤١]، ولم ينسب القربى إلى أحد، واحتمل أن يكون المراد به قربى الرسول ÷، واحتمل أن يكون المراد به قربى الإمام، واحتمل أن يكون قربى الغانمين، فلا متعلق لكم بظاهره.
  قيل له: هذا كلام فاسد؛ لأن المسلمين قد أجمعوا على أن المراد به قربى