المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب فيمن رخص له الإفطار في شهر رمضان

صفحة 269 - الجزء 1

  قلت: وتوجيه الحديث هذا أن المراد بوجوب صوم الشهر كله صيامه مفرقاً، وعليه القضاء، يدل عليه أول الكلام، وآخره، وليصح الاستدلال به على ماأراد من صيام اليوم، واليومين فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان، وقضاء الباقي، ولمنع مايقال: من أنه يلزم به تكليف مالايطاق لأنا قد شاهدنا من يصوم الثلاث، ولا يقدر على إتمام الشهر، ولذا استدل به هنا على ذلك.

  ويمكن توجيهه أن يقال: المراد بالصوم الصومُ المعروف لديهم من الصباح إلى الليل من غير أن ينام في النهار، كعادتنا من نوم النهار فإنه يستطيع صيام الشهر من صامها كذلك، ولكنه لايلائم ما أراد به الهادي #.

  وروى في شرح التجريد [ج ٢ ص ١٤٢]: حديث صاحب العطش، والشيخ نحوه بلفظ: والأصل فيه حديث رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، بلفظ: «ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة. فقال: انطلق» ... إلخ رواية المجموع فيهما، ولم يذكر الحامل، والمرضع.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٨٥]: قال الحسن، ومحمد: والحامل إذا خافت على نفسها، أو على مافي بطنها إن صامت، والمرضع إذا خافت على ولدها إن صامت أن ينقطع لبنها أفطرتا، وإذا أطاقتا قضيتا ما أفطرتا، ولاكفارة عليهما، ولا إطعام.

  وروى محمد، عن النبي ÷ نحو ذلك.

  وفيه [ج ١ ص ١٨٥]: قال الحسن، ومحمد: وإذا أصاب الرجل العطش، ولم يصبر على الماء، وخاف على نفسه أفطر، فإذا أطاق الصوم قضى ما أفطر.

  وروى محمد عن النبي ÷ نحو ذلك⁣(⁣١).


(١) [ج ١ ص ١٨٥] قال محمد: والشيخ، والعجوز الكبيران إذا لم يستطيعا أن يوصلا الصيام صاما ما أطاقا، وأفطرا مالم يطيقا صيامه، وقضيا بعد ذلك ماأفطرا، وليس عليهما إطعام لما أفطرا.

وروى محمد عن النبي ÷ نحو ذلك انتهى. لضعف هذه الرواية لم يعتمدها في الأصل.