فصل في من جامع أهله في نهار شهر رمضان وفي المحتلم
  «انطلقي، فأفطري؛ فإذا أطقت فصومي» وأتته امرأةٌ مرضع، فقالت: يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض، وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها، فيهلك ولدها، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي، فأفطري، فإذا أطقت فصومي» وأتاه صاحب العطش، فقال: يارسول الله إن هذا شهر رمضان مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة ويخاف على نفسه إن صام، فقال ÷: «انطلق، فأفطر، فإذا أطقت فصم» وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين، فقال: يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض، ولا أطيق الصيام، فقال ÷: «اذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين».
  ونحوه في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٣٢١]، [الرأب: ١/ ٦١٨]: بسندها المتكرر، وهو حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: لما أنزل الله ... إلخ.
  وزاد فيها: ثم أمرهم بعدُ أن يصوموا اليوم والاثنين، ويفطروا اليوم والاثنين.
  وهو في أحكام الهادي # [ج ١ ص ٢٥٦] بلفظ: وفي ذلك مابلغنا عن رسول الله ÷ أنه لما نزل عليه فرض صيام شهر رمضان ... إلخ نحوه، وبلفظ: «نصف صاع مسكيناً».
  والزيادة بلفظ: ويقال: إنه أمرهم ÷ بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومين، وأن يفطروا اليوم واليومين.
  وقال #: ينبغي أن يكون أمَرَ ÷ بصيام اليوم، واليومين من يطيق صومهما، فأما من لم يطق فلا شيء عليه. ولو وجب على من لايطيق الصوم أصلاً صيام يوم أو يومين لوجب عليه صيام الشهر كله؛ لأن المعنى في تكليف اليسير مما لايطاق كالمعنى في تكليف كثيره، وقد قال الله ø: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦] وقال: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧].
  وفي ذلك: مايروى عن رسول الله ÷ من قوله: «إذا طاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله».