المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في صفة القضاء، ومن يقضي

صفحة 271 - الجزء 1

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٥١]: وقلنا ذلك في الحائض، والنفساء كما ذكره يحيى #، عن أبي جعفر محمد بن علي @ أنه قال: كان أزواج النبي إلى آخر ماتقدم فيهنّ، وفي فاطمة & في الأحكام.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٨٠]: قال محمد: أجمع علماء أمة محمد ÷ على أن الحائض والنفساء في شهر رمضان مفطرة أكلت أو لم تأكل، وعليها قضاء أيام حيضها لااختلاف في ذلك، وذلك السنة من النبي ÷.

  وفيه [ج ١ ص ٩٨]: وروى محمد، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر # إن المغيرة يقول: إن العبد الصالح قال: مابال الصيام يقضى، ولا تقضى الصلاة، فقال أبو جعفر #: كذب والله المغيرة على رسول الله ÷، وعلى أزواجه، وبناته، وعلينا وعلى نسائنا، والله ماصلاها نساء النبي، ولابناته، ولانساؤنا.

  وقد تقدمت رواية الأمالي في أول الكتاب نحو هذه في الحائض.

فصل في صفة القضاء، ومن يقضي

  في مجموع زيد # [٢٠٨]: عن أبيه، عن جده عن علي $، قال: في المريض، والمسافر يفطران في شهر رمضان، ثم يقضيان، قال #: (يتابعان بين القضاء، وإن فرقا أجزاهما).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٨٣]: قال محمد، والحسن: فيما أَخْبَرنا زيد، عن زيد، عن أحمد عنه: وقد ذكر عن علي # أنه قال: (إن صام متتابعاً فهو أفضل، وإن فرق أجزاه).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٤١]، [الرأب: ١/ ٦٥٣]: عن محمد، قال: وسمعنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (اقض رمضان متتابعاً وإن فرقته أجزاك).

  وفي شرح القاضي زيد |: ومن أفطر لعذر فعليه القضاء لزواله كالمسافر إذا قدم، والمريض إذا صح، والحامل، والمرضع إذا زال المانع، وكذلك من يفطر لغلبة العطش، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا، وهذه الجملة مما لاخلاف فيها.

فصل في الصوم في السفر

  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢٤٣]: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: نحن نقول: إن الصوم في السفر أفضل، فقيل له: فحديث رسول الله ÷