باب صوم التطوع
  الذي روي عنه أنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر» فقال: يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة.
  قال الهادي ~: هذا الحديث إن كان قد صح عن رسول الله ÷، فإنما أراد به ماقال جدي رحمة الله عليه: من صيام التطوع لا الفريضة ... إلخ، واحتج بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ١٨٤].
  وفي الأمالي [العلوم: ١/ ٣٣٣]، [الرأب: ١/ ٦٤٢]: لأحمد، عن جعفر، عن القاسم نحوه.
  وفي الجامع الكافي أيضاً [ج ١ ص ١٨٠]: عن القاسم مثلُه.
باب صوم التطوع
  في مجموع زيد # [ص ٢١٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (صوم ثلاثة ايام من كل شهر يُذْهِبْن ببلابل الصدر غله وحسده).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٢٥]، [الرأب: ١/ ٦٢٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه أنه سئل عن الصوم في كل شهر أيّ أيام أحب إليك؟ فقال: صوم أول خميس من الشهر، ثم الأربعاء الذي بعده، ثم الخميس في الجمعة الذي بعده.
  قال أحمد بن عيسى: وكان عمر بن علي يقول: أحب تعجيل البر، قال أحمد بن عيسى: أمّا أنا فلا أدع صوم الأيام البيض، وقد لزمته وربما صمت الغرر من الشهر.
  وحدَّثنا محمد قال: حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: صوم الأيام البيض، ورجب، وشعبان، والاثنين، والخميس حسن جميل، وجاء فيه فضل كبير، وكذلك يوم عاشورا، ويوم عرفة، جاء أن من صام يوم عرفة كان له كفارة سنة، قال: ويوم عاشوراء: يوم عاشر من المحرم لااختلاف فيه.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٧٩]: وقال القاسم #: صوم أيام البيض حسن جميل، وجاء فيه فضل كثير، وليس من ذلك مايجب وجوب الواجب.
  وقال الحسن #: كان آخر صوم رسول ÷ ثلاثة أيام من كل شهر، وروى عن علي # أنه قال: (ألا أدلكم على صوم الدهر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الله ø يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها).