المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الاعتكاف

صفحة 279 - الجزء 1

  وفي مجموع زيد # [ص ٢١٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يمارِ، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط، أو لحاجه فيأمرهم بها، وهو قائم لايجلس).

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٥٥]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ مثلُه بلفظ: (ويشيع الجنازة).

  وفي شرح القاضي زيد |: ولا خلاف في صحة الاعتكاف واستحبابه على الجملة.

  وفيه: ولايصح الاعتكاف إلا في المساجد، وهذا مما لاخلاف فيه.

  وفيه: ولا خلاف في اعتبار النية في صحته.

  وفيه: واعتبار الصوم رأي أهل البيت $.

  وفيه: والاعتكاف يلزم بالنذر بالإجماع.

  وفيه: ولايصح الاعتكاف إلا بترك غشيان النساء، ولاخلاف في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  وفيه: ولايجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه إلا لحاجة لا بد له منها.

  قال أبو طالب: وهذه الجملة لاخلاف فيها، وإنما الخلاف في تفاصيل الحاجة.

  وفيه: ولاخلاف في جواز الخروج له لقضاء الحاجة التي هي كالبول والغائط.

  وفيه: ويجوز للمعتكف أن يَتَزَوج، ويُزَوّج، ويشهد على التزويج، وإن تزوج لم يدخل بأهله.

  قال أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه.

  وفيه: ولاخلاف في إباحة الكلام إذا لم يكن محظوراً.

  وفيه: والاعتكاف ضربان:

  أحدهما: أن يدخل الإنسان فيه بنيته.

  والثاني: أن يوجبه على نفسه، ولاخلاف أنه ينقسم إلى هذين القسمين، ولاخلاف أن النذر لاينعقد إلا بالقول دون النية، وأنه يكون على مايتلفظ به من إطلاق أوتعيين، وذلك لأن الصوم، والصلاة، وسائر العبادات طريق إيجابها القول؛ لأنها لاتجب بالنية بالإجماع.