باب الاعتكاف
  (إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت(١) فلا خيار له).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٨٥]: وعن ضميرة، عن علي #، قال: (من أصبح صائماً، فأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم).
  وفيه [ج ١ ص ١٨٥]: عن محمد قال: إذا نوى الصيام من الليل تطوعاً فهو بالخيار إلى طلوع الفجر، فإن طلع الفجر وهو على نيته، ثم أفطر فنحب له القضاء.
  وإن نوى الصيام بعد طلوع الفجر فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإن زالت وهو على نيته فلا خيار له.
  وروي مثل ذلك عن علي #: (فإن أفطر فنحب له القضاء).
باب الاعتكاف
  في مجموع زيد # [ص ٢١٢]: عن آبائه، عن علي $ قال: (لااعتكاف إلا بصوم).
  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى # [ص ٤٩٩]: عن آبائه، عن علي $ مثلُه بلفظ: بالصوم.
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٥٢]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # مثلُه.
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣٨٠]: وبه قال: حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسين بن علي الديباجي البغدادي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا جعفر بن محمد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه @، قال: قال رسول الله ÷: «من اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان كان عدل حجّتين وعمرتين».
  ونحوه في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٤٥]، [الرأب: ١/ ٦٦٢]: رواه محمد بهذا السند.
  وفيها [العلوم: ١/ ٣٤٥]، [الرأب: ١/ ٦٦٠]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: (أن رسول الله ÷ اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وأحيا الليل، وشد المئزر، وبرز من بيته، وكان يغتسل كل ليلة بين العشائين).
(١) العلوم: زالت الشمس.