المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في المواقيت

صفحة 286 - الجزء 1

  وميقات من حج أو اعتمر من أهل الشام الجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ الجحفة.

  وميقات من حج من أهل اليمن أو اعتمر يلملم، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ يلملم.

  وميقات من حج أو اعتمر من أهل نجد قرن المنازل، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ قرن المنازل.

  وميقات من كان دون المواقيت من أهله داره⁣(⁣١)).

  حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من تمام الحج، والعمرة أن تهل بهما جميعاً من دويرة أهلك).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى $ [العلوم: ١/ ٣٥٤]، [الرأب: ١/ ٦٧٥]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المواقيت للإحرام لأهل الآفاق ذكر عن النبي ÷: أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ولأهل العراق العقيق بذات عرق.

  وحدَّثنا محمد قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم، في الرجل يحرم من مسجد ذي الحليفة: أما أهل البيت، والأكثر من العلماء يقولون: يلبّي إذا استوت به البيداء، وأما غيرهم إذا استوت به راحلته. ومن أهل المدينة من يلبّي إذا صلى في مسجد ذي الحليفة، ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء المسجد.

  وحدَّثنا محمد قال: حدَّثني جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم مامعنى قول علي #: (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)؛ قال: إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله، قال أبو جعفر: كذلك هو عندي.

  قلت: ومثله عنهما في الجامع الكافي [ج ١ ص ١٩٠].

  وهذه المواقيت الخمسة رواها الهادي في الأحكام [ج ١ ص ٢٧٣]، والمؤيد بالله في شرح التجريد [ج ٢ ص ١٧٠]، وأبو طالب في التحرير [ج ١ ص ١٩٠]، والقاسم بن إبراهيم، ومحمد بن منصور في الجامع الكافي [١/ ١٩٥] ¤ ورحمهم.


(١) غير موجود في المنهاج والروض (داره) تمت.