فصل في الطواف وركعتيه والاستلام
  بقل ياأيها الكافرون، وإن شاء قرأ غيرهما من سور مفصل القرآن، غير أنا لانحب له إلا أن يقرأ صغار السور، لأن ينفذ ولايحبس غيره، ولا يضر بمن يطلب مثل طلبته، ثم ينهض، فيستقبل الكعبة، ثم يقول: اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وزكِّ لنا أعمالنا، ولا تردنا خائبين، ثم يدخل إن أحب زمزم؛ فإن في ذلك بركة وخيراً، فيشرب من مائها، ويطلع في جوفها، ويقول: اللهم إنك أظهرتها وسقيتها نبيك إسماعيل رحمة منك به ياجليل، وجعلت فيها من البركة ماأنت أهله، فأسألك أن تبارك لي في ماشربت منها، وتجعله لي دواء وشفاء تنفعني به من كلّ داء، وتسلمني به من كل رداء؛ إنك سميع الدعاء، مستجيب من عبادك لمن تشاء.
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٨٤]: وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي $، قال: (إذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم #، فليصل ركعتين).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٠٢]: وقال القاسم # في رواية داوود عنه: والرمل بالبيت في الثلاثة الأشواط من التذلل لله ø، والإجلال له؛ لأن المشركين وقفوا للنبي ÷ في عُمْرة القضاء، فكان يمشي بين الركنين إذا توارى عنهم فليس يترك على حال.
  وفي شرح القاضي زيد |: ولاخلاف في جواز تأخير طواف القدوم عن ساعة القدوم، وعن يوم القدوم.
  وفيه: ويبتدئ بالطواف من الحَجَر الأسود حتى يأتي باب الكعبة، ثم يأتي الحِجْر ثم يأتي الركن اليماني ثم يعود إلى الحَجَر فيكون ذلك شوطاً، وهذا مما لاخلاف فيه، وعليه عمل المسلمين كلهم توارثه خلف عن سلف.
  وفيه: قال القاسم #: الرمل فوق المشي دون السعي. وذلك؛ لأن الرمل في المشي: هو الجمز والإسراع، قال أبو طالب: وهو مستحب في الطواف، ولا خلاف فيه إلا مايحكى عن ابن عباس أنه ليس بسنة، وحُكِيَ رجوعه عنه.
  وفيه: قال أبو العباس: وإذا انتهى إلى مُؤَخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل بسط في الشوط السابع على البيت يديه، وألصق به بطنه، وخديه، وقال: اللهم البيت بيتك، والحَرَمُ حَرَمُك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، ولاخلاف في