المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الوقوف بعرفة

صفحة 304 - الجزء 1

  الناس، كذلك فعل رسول الله ÷ مضى معه قوم، وتلاحق به آخرون، فلم يعب على أحد منهم.

  وفيه: قال محمد في الحج: ويلبي بعرفه إن شاء. إنما نهى عن ذلك معاوية فيما بلغنا، وروي عن النبي ÷ أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٦١] [الرأب: ١/ ٦٨٨]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن موسى، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، قال: لم يزل رسول الله ÷ يلبي حتى رمى جمرة العقبة قطع التلبية مع أول حصاة وكبر.

  وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قال: حدَّثنا محمد بن عبيدالله، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أفاض رسول الله ÷ من عرفات، فحمل أسامة بن زيد خلفه حتى انتهى إلى جُمَع، فأنزله، فقال أسامة: مازلت أسمع رسول الله ÷ يلبي حتى نزلت، ثم أردف الفضل خلفه حتى انتهى إلى جمرة العقبة، ثم أنزله، فقال الفضل: مازلت أسمع رسول الله ÷ يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

  وهذا الحديث عن ابن عباس في شرح الأحكام لعلي بن بلال | بلفظ: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور إلى آخره مثله.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٢/ ٣٧٨]، [الرأب: ٢/ ٧٢٨]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: الحاج يقطع التلبية في أول مايرمي جمرة العقبة يوم النحر، وهكذا روي عن رسول الله ÷ أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

  وفي شرح القاضي زيد |: وإذا كان يوم التروية سار ملبياً إلى منى، ويستحب له أن يصلي الظهر والعصر بمنى، والمغرب والعشاء ليلة عرفة، ويبيت بها، فإذا أصبح يوم عرفة صلى بها صلاة الصبح، نصّ عليه في الأحكام، ولا خلاف فيه؛ وذلك لحديث جعفر بن محمد @ عن أبيه، عن جابر، قال: فلمَّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى، وركب رسول الله ÷ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلاً، ثم سار.