المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الإفاضة إلى مزدلفة

صفحة 306 - الجزء 1

  تنزل حتى تأتي أول الجبال عند الشجرات في ميسرة الطريق، فتمكث ساعة حتى يخف عنك كثير من الناس فافعل، ولا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعاً، فإذا أتيتها فصل المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وانزل بجمع في بطن الوادي عن يسار الطريق قريب من المشعر، ولا تجاوز الجبل ليلة المزدلفة؛ فإنه يكره، والمزدلفة جمع، واصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، وقف على المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس ويشرق الجبل. الجبل: هو ثبير.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٦٢]، [الرأب: ١/ ٦٨٩]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، قال: حدَّثنا يحيى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر: ثم قِفْ، ثم تَقدَّم، ثم قف، فاصنع ذلك حتى تجب الشمس، فإذا وجبت فأفض على بركة الله، وتودع في المسير، واترك الوجيف.

  قلت: وذكر نحواً مما في منسك زيد # إلا أنه قال: وَقِفْ حتى تطلع الشمس ويشرق لك الجبل، والجبل هو ثبير.

  قال أبو جعفر [العلوم: ٢/ ٣٦٣]، [الرأب: ١/ ٦٩٠]: ليس الناسُ على هذا، الناسُ على الإفاضة قبل طلوع الشمس؛ لأن النبي أفاض قبل طلوع الشمس.

  وفيها [العلوم: ١/ ٣٦٤]، [الرأب: ١/ ٦٩٢]: وحدَّثنا محمد بهذا السند، عن أبي جعفر: وخذ الحصى من المزدلفة إن شئت أو رحلك بمنى كل ذلك لابأس به، ولتكن كل حصاة قدر أنملة حصى الحذف، أو أصغر قليلاً.

  وفيها [العلوم: ١/ ٣٩٠]، [الرأب: ٢/ ٧٥١]: وحدَّثني محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى #، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: حصى الجمار قدر أنملة، قال: وكان يحب أن تؤخذ من المزدلفة.

  أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٣٩٠]، [الرأب: ٢/ ٧٥٢]: عن حسين، عن أبي خالد، قال: رأيت عبدالله بن الحسن يأخذ حصى الجمار من منى.

  عبدالله، قال: سألت القاسم بن إبراهيم عن حصى الجمار من أين تحمل، وهل تغسل؟ فقال: يُسْتَحب حمله من المزدلفة، وإن أخذته من غيرها فلا بأس، وإِنْ غَسَلَه فحَسَنٌ، وإن لم يغسله فلا بأس؛ إذا لم يكن فيه قذر يتبين.