المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الإفاضة إلى منى ورمي الجمار

صفحة 309 - الجزء 1

  وفيه [ص ٢٣٥]: عن آبائه عن علي $: فيمن أصابه أذى من رأسه، فحلقه يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء نسكاً ذبح شاة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٧٤٩]، [العلوم: ١/ ٣٨٩]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً، قال: (من لبد، أو عقص، أو عقد بسير، وجب عليه الحلاق).

  قال محمد: كان هذا شيء يفعل في الجاهلية يكون لهم الجمام⁣(⁣١)، فإذا أرادوا أن يحرموا فكان الرجل يلبد شعره بصمغ، أو بغيره وبعضهم يعقده بسير، أو يعقصه حتى يلويه ثم يعقده، فنهي عن ذلك فمن فعل من ذلك شيئاً في الإسلام فعليه أن يحلقه، وليس له أن يقصر، فإن لم يفعل من هذه شيئاً فإن شاء قصر في الحج، وإن شاء حلق، قال: فأما العمرة في غير أشهر الحج فإذا أحل حلق رأسه.

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: وأَخْبَرنا أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد الروياني، والحسين بن أحمد، قالا: أَخْبَرنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسن، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يرمي جمرة العقبة ويرمي راجلاً وراكباً.

  وفي منسك زيد #: ثم أَفِض على بركة الله حتى تأتي رحلك بمنى، ثم ائت الجمرة التي عند العقبة، فارمها بسبع حصيات يكون بينك وبينها نحواً من خمسة أذرع، تكبر مع كل حصاة تكبيرة، وقل: اللهم ازجر عنّي الشيطان، اللهم تصديقاً بكتابك، وسنة نبيك ÷ اللهم أجعله حجاً مبروراً، وعملاً متقبلاً، وذنباً مغفوراً، وإن شئت قلت ذلك مع كل حصاة، وإن شئت قلت حين تَفْرَغُ من رميك حين تريد الانصراف، ولاتدع التكبير مع كل حصاة، وليكن حصاك بقدر أنملة أو أصغر من ذلك قليلاً مثل حصاة الحذف، واجعل الحصى في يدك اليسرى، وارم بيدك اليمنى.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٦٩١]، [العلوم: ٢/ ٣٦٣]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، قال: حدَّثنا يحيى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي


(١) الجمام بالضم: مجتمع شعر الرأس، تمت قاموس.