المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في القارن والمتمتع

صفحة 325 - الجزء 1

  وقال القاضي زيد في الشرح: ويسوق القارن [بدنة] من موضع إحرامه إلى منى؛ فإن القران لايكون إلا بسوق بدنة، نص عليه القاسم ويحيى @.

  وذكر القاسم #: أنه إجماع أهل البيت $.

  وفيه: ولا خلاف إن حكم المفرد والقارن سواء فيما يتعلق بالإحرام من الفرض، والاستحباب، والصحة، والفساد.

  وفيه: لاخلاف في جواز التمتع، ولا خلاف إن صفته: أن يأتي بالعمرة، ثم يحل منها، وينتفع بما هو محضور على المفرد والقارن، ثم يهل بالحج فيأتي بأعماله.

  وفيه: والمتمتع إذا انتهى إلى الميقات أحرم لعمرته، ونوى أن إحرامه للعمرة متمتعاً بها إلى الحج، وينطق بذلك ويقول: اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي، ويذكر ذلك في تلبيته، ويفعل في إحرامه ومسيره وعند انتهائه إلى الحرم مايفعل المفرد، ولا خلاف في هذه الجملة، ثم يطوف ويسعى لعمرته كما يفعل المفرد، فإذا فرغ من ذلك قصَّر من شعره، وهذا مجمع عليه، والمراد به أن يطوف سبعاً، ويرمل فيها، ويسعى سبعاً، ويبتدي بالحجر، ويختم به، ويصلي بعد الطواف ركعتين، ويهرول في السعي، ويبتدي بالصفا، ويختم بالمروة، وهذا مما لاخلاف فيه، فإذا كان يوم التروية أحرم للحج، وأهل به من المسجد، أو من حيث شاء من مكة، وهذا مما لاخلاف فيه.

  ثم يخرج إلى منى، ويفعل في حجه جميع مايفعله المفرد، ولاخلاف فيه، وفيه قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٦] لاخلاف في أن المراد به ليس هو المسجد فقط.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٦٨]، [الرأب: ٢/ ٧٠٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: لما خرج رسول الله ÷ إلى ذي الحليفة أمر الناس أن يُهِلُّوا، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله ÷ أن تهل مع الناس، وتقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

  قال: وأهلت عائشة مع الناس، فلما قدمت أصابها الحيض، فأمرها أن تجعلها حجة فلما كان حين الصدر دخل عليها رسول الله ÷، فقالت: يرجع الناس بحجة وعمرة