المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في جزاء الصيد

صفحة 330 - الجزء 1

  مضبب بفضة، فقال رسول الله ÷ حين فرغ: «عَظُمَتْ أمانة رجل قام على أوداج رسول الله ÷ بحديدة».

  وبه قال محمد: لحي جمل موضع يقال له: لحي جمل.

  قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن المحرم يحتجم فقال: يحتجم ويكفر.

  وذكر غير عبدالله من أهل بيته: أن النبي ÷ احتجم وفدا.

  وفيها [الرأب: ٢/ ٧٢٢]، [العلوم: ٢/ ٣٧٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ÷ وهو محرم.

  ومثل حديث الأمالي الأول في شرح الأحكام لعلي بن بلال: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا علي بن حسن ... إلى قوله: بحديدة.

  ومثله في الأحكام للهادي # [ج ١ ص ٣١١] بلفظ: وبلغنا عن رسول الله ÷ إلى بحديدة.

  وفي المنتخب قال [ص ١٠١]: فقد احتجم رسول الله ÷ وهو محرم.

باب في جزاء الصيد

  في مجموع زيد # [ص ٢٣١]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لايقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، ولا يتبعه).

  وفيه [ص ٢٣١]: عن آبائه، عن علي $، قال: (في النعامة: بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي حمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام).

  وفيه [ص ٢٣٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: لما كان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين، فأصابوا بيض نعام، فأوطأوا، وكسروا، وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته، فَهَمَّ بهم وانتهرهم، ثم قال: اتبعوني حتى أتى علياً، قال: فأتوا علياً وهو في أرض له، وبيده مسحاة يقلع بها الأرض، فضرب عمر بيده عضدَه، وقال: ماأخطأ من سماك أبا تراب. قال: فقص القوم على علي بن أبي طالب القصة، فقال علي #: (انطلقوا إلى نوق