فصل في الصبي والأعرابي والعبد
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أَخْبَرنا أبو العباس الحسني، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد والحسين بن أحمد، قالا: حدَّثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (في النفر يصيبون الصيد وهم محرمون، فعلى كل واحد جزاءه كاملاً).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٣٢٥]: في اليعقوب، والحجلة، والدبسي، والقمري، والرخمة، شاة شاة، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # وذكر عنه: أنه جعل في اليربوع، والضب عناقاً من المعز؛ لقول الله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥] وأوجبنا عليه قيمته؛ لحرمة الحرم.
  قال #: فأمَّا بيضُ النعام إذا كسره المحرم، وأوطأه راحلته فقد ذكر فيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # ما قد ذكر من القلاص اللواتي يضربن فما نتج منهنّ أهدى ولده، ولا أدري كيف هذا الخبر أيصح أم لا؟ وقد ذكر عن رسول الله ÷: أنه جعل في ذلك صيام يوم عن كل بيضة، أو إطعام مسكين وهذا إن شاء الله فأرجو أن يكون صحيحاً عنه ÷؛ لأنه أقرب إلى العدل، والرحمة، والإحسان من الله والتوسعة.
فصل فيما يلزم من نذر بالحج
  في مجموع زيد # [ص ٢٣٩]: عن آبائه، عن علي $: في امرأة نذرت أن تحج ماشية، فلم تستطع أن تمشي، قال: (فلتركب، وعليها شاة(١) مكان المشي).
  قال زيد بن علي @ في رجل قال: إِنْ كلمتُ فلاناً فعليَّ حجه إنه لاشيء عليه، فإن قال: إن كلمته فلله علي حجة وجبت عليه.
فصل في الصبي والأعرابي والعبد
  في مجموع زيد # [ص ٢٤٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا حج الأعرابي أجزاه مادام أعرابياً، فإذا هاجر فعليه حجة الإسلام، فإذا حج الصبي أجزاه مادام صبياً، فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام، وإذا حج العبد أجزاه مادام عبداً، فإذا عَتُقَ فعليه حجة الإسلام).
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٥٩]: أما الصبي، والعبد فما روي عن ابن عباس،
(١) هدي (نخ).