فصل في الحج عن الميت والعاجز
صفحة 334
- الجزء 1
  وفيه [ص ٢٤٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج: عن الموصي، وعن الموصى إليه، وعن الحاج).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٩٣]: وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن الحج عن الميت جائز، والوصية به جائزة. وقال بذلك أيضاً عامة العلماء سواهم.
  قال الحسن: وأما ماذكرت من قولهم: إنه لاحج للميت فإن روينا عن النبي ÷، وعن علي #: أنهما أطلقا الحج عن الميت، وعمن ضعف عن السعي أن يحج عنه.
  وفيه [ج ١ ص ١٩٣]: وقال محمد، فيما أَخْبَرنا القاضي، عن علي، عنه: وقول آل رسول الله ÷: يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولا يحج العبد عن أحد.
  * * * * *