باب من لا يحل نكاحه
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٤٤]، [الرأب: ٢/ ٩٧٢]: حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً أُتِيَ برجل تزوج امرأة على خالتها، فجلده، وفرق بينهما.
  وفيها [العلوم: ٣/ ٤٤]، [الرأب: ٢/ ٩٧٠]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق ابن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي # في رجل نكح أبوه امرأة، فتوفي قبل أن يدخل بها، قال: (لاتحل لابنه، ولا لابن ابنه وهي عليه حرام).
  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٣١]، [العلوم: ٣/ ٣١]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل تزوج امرأة، فطلقها وهي حبلى، فخطب أختها، فنكحها قبل أن تضع أختها مافي بطنها؛ فأمره علي # أن يطلق أختها حتى تضع المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صدقتها مرتين.
  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٩٢]، [العلوم: ٣/ ٥٠]: بهذا السند بلفظ بن الفضل القاسمي ... إلخ. عن علي # في رجل تزوج امرأة، فأعطاها صدقتها ولم يدخل بها، ثم علم أنها ابنة أخته، أو عمته، أو خالته من الرضاعة، قال: (ترد عليه ماله الذي أعطاها).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٥٤]، [الرأب: ٢/ ١٠٠٢]: حدَّثني أبو طاهر، أو حدَّثني بعض أصحابنا عن حسن بن علي العلوي، قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # أنه كان يقول: (الرضاع من قبل الأب يحرم مايحرم النسب).
  وفي مجموع زيد # أيضاً [ص ٣١٥]: عن آبائه عن علي $ قال: (قلت: يا رسول الله إنك لتتوق إلى نساء قريش، ولا تخطب بنات عمك) قال: «وهل عندك شيء؟» قلت: (ابنة عمك حمزة) قال: «إنها ابنت أخي من الرضاعة، ياعلي أما علمت أن الله ø قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب في كتاب الله ø».
  وهو في شرح التجريد [ج ٣/ ٧]: عن زيد بن علي، عن آبائه $ بلفظ: (عرضت على رسول الله ÷ تزويج ابنة حمزة) فقال: «إنها ... إلخ» مثلُه، وليس فيها «قد» ولا «في كتاب الله ø».