باب من لا يحل نكاحه
  وفيها [العلوم: ٣/ ٥١]، [الرأب: ٢/ ٩٩٤]: عن عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: حدَّثني أبي: أنَّ في كتاب علي أيُّما رجل أراد أن يعتق جاريته، ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز.
  وفيها [العلوم: ٢/ ٥١]، [الرأب: ٢/ ٩٩٣]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: في رجل نفس في سريته أو وليدته قال: (لابأس، ويجعل عتقها صداقها نفسها وينكحها طائعة أو كارهة).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٥١]، [الرأب: ٢/ ٩٩٤]: محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً، قال: (إن شاء الرجل أعتق أم ولده، وجعل عتقها مهرها).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٥١]، [الرأب: ٢/ ٩٩٤]: إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: (إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها فله أجران).
باب من لا يحل نكاحه
  في مجموع زيد # [ص ٣٠٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (حرم الله من النسب سبعاً، ومن الصهر سبعاً، فأما السبع من النسب، فهي: الأم والابنة، والأخت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والعمة، والخالة.
  والسبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالابنة أم لم يدخل بها، وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة).
  ونحوه في شرح التجريد [ج ٣ ص ٩] بلفظ: وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (حرم الله ... إلخ).
  وفيه [ص ٣٠٦]: بهذا السند قال: قال رسول الله ÷: «لاتتزوج المرأة على عمتها، ولاعلى خالتها، ولاعلى ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لاالصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى».
  وهو أيضاً في شرح التجريد [ج ٣ ص ٩] بلفظ: لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (قال رسول الله ÷: «لايتزوج الرجل ... إلخ»).
  وفيه [ص ٣٠٦]: بهذا السند عن علي $: أنه كره أن يجمع الرجل بين أختين من الإماء.