باب في العدل بين النساء
  وفيه: عن آبائه، عن علي $، قال: (كان رسول الله ÷ إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج ثيباً أقام ثلاثاً).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٩٦٦]، [العلوم: ٣/ ٤٢]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا تزوج الرجل الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ثم يقسم لنسائه بعدُ، وإذا تزوج الرجل البكرَ أقام عندها سبعاً، ثم يقسم بعد لنسائه).
  وقال الهادي # في الأحكام [١/ ٣٧٤]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «للثيب ثلاث، وللبكر سبع» وبلغنا عنه ÷ أنه لما دخل على أم سلمة قال: «إن شئت سبعنا لك، وإن شئت درنا عليك وعليهن» فقالت: بل در علينا، وقال: «إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع أني لم أسبع لامرأة من نسائي» فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك فافعل ماأراك الله يارسول الله.
  قال #: ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها، وقد فعلت ذلك سودة بنت زمعة بن عامر بن لؤي زوج النبي ÷ وهبت يومها لعائشة، وذلك أنها امرأة كانت قد أسنّت، فأراد رسول الله ÷ فراقها فقالت: يارسول الله لاتفارقني؛ فإني أحب أن أحشر في نسائك؛ وأنا أهب يومي لعائشة، فقبل ذلك منها رسول الله ÷.
  وفي الأحكام أيضاً [ج ١ ص ٤١١]: وفي العدل مابلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يُحْمَل في ثوبٍ في مرضه يطوف على نسائه يقسم بينهن الليالي والأيام.
  وفي الأمالي أيضاً [الرأب: ٢/ ٩٦٥]، [العلوم: ٣/ ٤٢]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (كان القسم بين الحرة والأمة، للحرة الثلثان من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه).
  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٦٥]، [العلوم: ٣/ ٤٢]: محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر، يقول: إن كان الرجل ليشتري من المرأة لياليها وأيامها إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها، قال: وكان رسول الله ÷ حين