باب في العزل، وتحريم أدبار النساء، وما يحسن عند إتيان الرجل أهله
  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٢]، [الرأب: ٢/ ٩٣٦]: محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة في العزل، فقال: كذب والله المغيرة إني لأعزل، وجاريتي هذه قد كنت أعزل عنها، ولقد كنت حريصاً على أن لاتعلق، فسبقني وذهبت لأقوم فبدرني فعلقت بابني هذا، فليعزل الرجل عن جاريته، وأما الحرة فلتستأذن في ذلك.
  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٣]، [الرأب: ٢/ ٩٣٧]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لابأس بالعزل عن الأمة، ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٩٩]: عن القاسم مثله.
  وعن أبي جعفر # أنه قال: لابأس بالعزل عن الأمة وأما الحرة فتستأذن في ذلك.
  وروى محمد بإسناد عن علي # أنه كره العزل وقال: هو الوأد الخفي.
  وفي أحكام الهادي # [١/ ٣٥٧]: عن القاسم # نحو رواية الأمالي.
  [١/ ٤١٠] وفي ذلك مابلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إتيان النساء في أعجازهنّ شرك(١)».
  وبلغنا عنه ÷ أنه كان يقول: «لايستحيي الله من الحق لاتأتوا النساء في حشوشهنّ، فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر».
  وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «لاينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها».
  وفيها [ج ١ ص ٤١٢]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا أتى أحدكم أهله فليستترا، ولا يتجردا تجرد العيرين».
  وفيها [ج ١ ص ٤١٣]: وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده في البيت أحد حتى الصبي في المهد.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٧٩]، [الرأب: ٢/ ١٠٥٦]: حدَّثنا محمد، قال: وحدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (النظر عند المجامعة يورث العمى).
(١) كفر (نخ).