المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في التحليل

صفحة 360 - الجزء 1

  محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $، قال: (لاتؤتى جارية في أقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت فهو ضامن).

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٠٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «تستأمر الأيم في نفسها» قالوا: فإن البكر تستحي، قال: «إذنها صماتها».

  وفيه [ص ٣٠٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت، تمّ ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح).

  وفيه [٣٠٦]: عن آبائه عن علي $ قال: (لايجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٠]، [الرأب: ٢/ ٩٠٣]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه قضى في امرأة قالت: إن أبي أنكحني، وأنا كارهة. فقال: (أنشدك الله هل كنت قلت لأبيك إن وجدت لي زوجاً ترضاه فأنكحه) قالت: نعم، قال: (وجب نكاح أبيك، وأبوك أملك بنكاحك).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٢١]، [الرأب: ٢/ ٩٠٥]: بهذا السند عنه # في امرأة، أمرت أخاها فأنكحها رجلاً، ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلاً آخر، فدخل بها، فاختصموا فيها إلى علي، فقامت للأول شهود، فألحقها بالأول، وجعل الصداقين لها عليهما، ومنع زوجها الأول أن يدخل بها حتى تضع ولدها.

  وفيها [العلوم: ٣/ ٢٣]، [الرأب: ٢/ ٩٠٩]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٢٣]، [الرأب: ٢/ ٩٠٩]: بهذا السند عنه # قال: (نكاح الأخرس جائز وعتقه إذا كان يحسن الخط، أو يعرف الخط إذا كُتِبَ له).

باب في التحليل

  في مجموع زيد # [ص ٣٢٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لعن رسول الله ÷ المُحَلِّل، والمُحَلَّل له).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٧٧]، [الرأب: ٢/ ١٠٥٠]: وحدَّثنا محمد، قال: