المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في التحليل

صفحة 361 - الجزء 1

  وحدَّثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك الجنبي، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب #، قال: (لعن المحلل، والمحلل له).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٤]، [الرأب: ٢/ ٩٤١]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات، فندم، وندمت بعد ماأبانها بثلاث تطليقات، فأصلحا أمرهما بينهما أن يأمرا رجلاً فيحللها له، قال: (لبسا، ودلسا، لاينكحها حتى تزوج رجلاً بغير علم منك، ولا أمرك، فإن نكحت بغير أمرك، فجامعها بنكاح الإسلام فطلقها، فحل أجلها، فانكحها إن شاءت وشئت).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٤]، [الرأب: ٢/ ٩٤٠]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في امرأة طلقها زوجها، فبانت منه، فتزوجها آخر، ففرت منه قبل أن يجامعها تريد زوجها الأول، فقال: (ورب الكعبة لأن رجعت إلى زوجها حتى تخالط رجلاً غيره لأقذفنها بالحجارة).

  وفي الجامع الكافي [١/ ٢٦٩]: قال الحسن #: وإذا طلق امرأته ثلاثاً، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها الثاني على غير تحليل، ولا مواطاة من الزوج الأول؛ لأن رسول الله ÷ لعن المحلل والمحلل له.

  خاتمة في كتاب النهي للمرتضى محمد بن يحيى بن الحسين [المجموعة الفاخرة ص ٢٤٨]: عن آبائه $ عنه ÷ ونهى أن يباشر الرجلُ الرجلَ ليس بينهما ثوب، وفي نسخة أن ينام الرجل إلى جنب الرجل ... إلخ.

  وكذلك المرأة إذا نامت جنب المرأة، ونهى أن تفاكه المرأةُ بحديث زوجها، ونهى أن يحدث الرجلُ الرجلَ بحديث أهله، ونهى أن تحدث الامرأةُ الامرأةَ بما تخلو به من زوجها، ونهى أن تقول الإمرأة غشيني زوجي كذا وكذا مرّة، ونهى الرجل عن مثل ذلك، وقال: (من فعل ذلك فمثله كمثل من غشي امرأته بين ظهراني الناس، وهم ينظرون إليه).

  * * * * *