باب طلاق السنة
كِتَابُ الطَّلاق
  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ٥٨]، [الرأب: ٢/ ١٠١٠]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدَّثنا أبان، عن الحسن، قال: قال رسول الله ÷: «ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق في غير كنهه(١) فتجد رائحة الجنة أبداً».
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٩]، [الرأب: ٢/ ١٠٩٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء).
باب طلاق السنة
  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ٨٥]، [الرأب: ٢/ ١٠٦٧]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا طلق الرجل امرأته، فليطلقها في قبل عدتها عند طهورها في غير جماع كما كتب الله ø {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١]).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٨٨]، [الرأب: ٢/ ١٠٧٦]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: طلق ابن عمر امرأته، تطليقة واحدة، وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷، فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة، لطهر من غير جماع»، فسألته: مامعناه؟ قال: «يدعها حتى إذا حاضت وطهرت، قال لها: اعتدي».
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # [ج ٣ ص ١٢٩]: أَخْبَرنا أبو العباس الحسني، حدَّثنا محمد بن الحسين بن علي الحسيني البصري، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على ما أمر الله تعالى، فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله، وفارق امرأته).
(١) أي في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال الطلاق.