المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ما ورد فيمن طلق امرأته ثلاثا، أو أكثر في كلمة واحدة

صفحة 366 - الجزء 1

  فتركوا ماروى رجالهم الثقات، وقلدوا أهواءهم، وتركوا ماجاءهم من ثقاتهم في أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة واحدة، من ذلك ماروي عن أهل البيت جدي القاسمُ بن إبراهيم رحمة الله عليه، رواه عنه بنوه كلهم، عن أبيهم، عن أبي هارون العبدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $: فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: إنها تطليقة واحدة يملك معها الرجعة مادامت في عدتها.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٣٠٨]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى @ عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: بانت منه. لا نقول فيها بقول الرافضة.

  وفي الحجج المتعاضدة للإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد #: ما لفظه: قال السيد أبو طالب في شرحه الكبير: قد نص القاسم على ما ذكرناه، يعني أن الثلاث في كلمة واحدة في مسائل عبدالله بن الحسن، ويحيى في المنتخب والأحكام، وهو المروي عن زيد بن علي، وعن أحمد بن عيسى بن زيد، وموسى بن عبدالله بن الحسن، وجعفر بن محمد، وهو الصحيح من قول علي #، وروى هذا القول عن عبدالله بن عباس من طريق أحمد بن حنبل.

  قال القاسم فيما حكاه عنه يحيى: حدَّثني محدث بذلك - يعني أن الثلاث بكلمة واحدة - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي كرم الله وجهه.

  وقال القاسم فيما حكاه يحيى عنه: قد روى هذا القول عن زيد بن علي، وجعفر بن محمد من جهات كثيرة انتهى.

  وفي شرح التجريد [ج ٣ ص ١٣٨] قال: ولوأن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق، أو قال: أنت طالق تطليقة، أو تطليقتين، أو ثلاثاً، أو أكثر من ذلك، أو بعض تطليقة وقعت تطليقة واحدة، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو قول القاسم #.

  ورواه يحيى بن الحسين في الأحكام عن أحمد بن عيسى، وموسى بن عبدالله، وكذلك رواه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي $، وعن محمد بن علي # موقوفاً أن الثلاث واحدة، وإليه ذهب بعض الإمامية، وهو الأشهر عن الناصر #.