المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيمن قال إن الثلاث فما فوقها ثلاث وفيما روي في ذلك

صفحة 367 - الجزء 1

فصل فيمن قال إن الثلاث فما فوقها ثلاث وفيما روي في ذلك

  في مجموع زيد # [ص ٣٢٤]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً من قريش طلق امرأته مائة تطليقة، فأخبر بذلك النبي ÷، فقال: «بانت منه بثلاث، وسبع وتسعون معصية في عنقه».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١١٧]، [الرأب: ٢/ ١١٤١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: جاء رجلان من قريش إلى النبي ÷، فقالا: يارسول الله إن أبانا طلق أمنا مائة تطليقة، فقال #: «إن أباكم عصى ربه، فلم يجعل له مخرجاً، بانت أمكما من أبيكما بثلاث، وسبع وتسعون معصية».

  وفيها [العلوم: ٣/ ١١٨]، [الرأب: ٢/ ١١٤٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن حسين بن زيد بن جعفر بن محمد: أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب، فقال: طلقت أهلي عدد النجوم، فقال: (اخطأت السنة، وفارقت أهلك يؤخذ بثلاث، ويترك ماسوى ذلك).

  أَخْبَرنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً صلى الله عليه كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ولم يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١١٩]، [الرأب: ٢/ ١١٤٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، قال: حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً ... مثلُه.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٠]، [الرأب: ٢/ ١١٥٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد: عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة؟ قالوا: بانت منه، لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

  [العلوم: ٣/ ١٢٠]، [الرأب: ٢/ ١١٥٠] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني حسين بن زيد، عن محمد بن عبدالله بن الحسن، قال: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.