المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في الخيار للنساء

صفحة 375 - الجزء 1

  قال الحسن، ومحمد: وقد روى الكوفيون من أهل الحديث، عن علي # أنه قال: (إذا خيَّر رجل امرأته، فاختارت زوجها) فواحدة يملك فيها الرجعة.

  قال الحسن: وخالفهم من أهل الكوفة من يتفقه، فقالوا جميعاً لاخلاف بينهم أن القول عندهم كما قال محمد بن علي، وزيد بن علي @، وما روي لنا عن علي #: (إن اختارت زوجها فلا شيء).

  قال الحسن #: ففي نفسي من هذه الرواية عن علي شيء، ولست أعدل بما صحّ عن خيار آل رسول الله ÷، وما أثبتوا عن علي #؛ لأن رسول الله ÷ أمر بالتمسك بعترته عند الإختلاف، وخوف الضلال، فقال: «إني مخلف فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي».

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٢٧]: ولو أن رجلاً قال لنسائه: اخترْنَنِي أو أنفسكنّ فاخترْنَه لم يكن ذلك عندنا بطلاق، ولم يلزمه في قوله وقولهنّ فراق، وإن هنّ اخترنْ أنفسهنّ كانت تطليقة، وفي ذلك ماكان من فعل رسول الله ÷ حين خير نساءه بأمر الله له، وذلك قول الله ø: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٩}⁣[الأحزاب] ففعل رسول الله ÷ ما أمره الله به من تخييرهن فخيرهن، فاخترنه فلم يكن ذلك عنده ÷ طلاقاً.

  وفيها [ج ١ ص ٤٢٨]: حدَّثني أبي، عن أبيه في رجل خير امرأته، تختاره، أو تختار نفسها، قال: قد خير رسول الله ÷ نسائه، فلم يعد تخييره لهن طلاقاً⁣(⁣١).

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقال: قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان يقول: إذا جعل أمرها بيدها، فقد أخرج من يده ما كان له، ووقعت تطليقة واحدة، وأمرك بيدك أوكد من إختاري، وليسا عندنا


(١) ليس في هذه الرواية ما ينافي ما تقدم ولعله سقط منها (وإن اختارت نفسها فواحدة يملك معها الرجعة) يدل عليه الكلام فتأمل، تمت كاتبه، والله أعلم.