فصل في الخيار للنساء
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٣٢]، [الرأب: ٢/ ١١٧٩]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن شريك، عن جابر، عن عامر: في قول علي، وعبدالله، وزيد: أمرك بيدك واختاري سواء.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٣٢]، [الرأب: ٢/ ١١٧٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، قال: حدَّثنا حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر: في رجل خير امرأته فاختارت زوجها، قال: قد خَيَّر رسول الله ÷ نساءه، فاخترنه، فلم يكن طلاقاً، قال: فإنها اختارت نفسها؟ قال: هي تطليقة بائنة، هي أملك بنفسها، وليس عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة غيرُه؛ لأنها تعتد من مائه.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٣٢٣]: قال القاسم # فيما روى داوود عنه، والحسن، ومحمد: وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فقالت: أخترتك، أو سكتت فلا شيء فيه، واحتجوا جميعاً بأن رسول الله ÷ خيَّر نساءه، فلم يكن تخييره لهن طلاقاً.
  قال القاسم: وفي ذلك يقول الله لرسوله #: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا}[الأحزاب: ٢٨] ...... إلى آخر الآية.
  قال محمد: وهذا قول أهل الكوفة.
  قال القاسم #: فيما حدَّثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه: وإن اختارت نفسها فواحدة.
  قال الحسن، ومحمد: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، سمعنا عن أبي جعفر، وزيد بن علي @.
  قال الحسن: وعن خيار آل محمد أنهم قالوا ذلك، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء، ورووا ذلك عن علي #، واحتج أبو جعفر، وزيد في ذلك بأن رسول الله ÷ خير نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقاً.
  قال محمد: احتجا بذلك انكاراً منهما لما رواه الكوفيون عن علي #.
  قال الحسن #: ولم أسمع عن أحد ممن مضى من أهلنا أنهم رووا غير ذلك عن علي، ولا عن أحد من علماء آل رسول الله ÷ أنه أخذ بغير ذلك.