المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في الآيسة عن المحيض تعتد بالشهور ثم تحيض من بعد

صفحة 381 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١١٣]، [الرأب: ٢/ ١١٢٧]: حدَّثنا محمد، قال: وحدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (طلاق الحر والعبد، للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض، لايحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر، وطلاق الحر، والعبد، للأمة تطليقتان أيما طلق، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).

فصل في طلاق الحامل وأجلها

  في مجموع زيد # [ص ٣٢٢]: عن آبائه، عن علي $: عن رجل طلق امرأته وهي حامل، فتلد من تطليقتها تلك، قال: (قد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان، فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها مالم تلد الثاني).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٣٠٦]: قال القاسم # فيما روى داوود عنه: وإذا أراد أن يطلق الحامل فليطلقها متى شاء.

  ونص الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٣٩]: أن الحامل لاتنقضي عدتها إلا بوضع كل حملها، وإذا وضعت بعضه، فلزوجها الرجعة قبل وضع الآخر، ورواه عن جده القاسم #.

فصل في الآيسة عن المحيض تعتد بالشهور ثم تحيض من بعد

  في مجموع زيد # [ص ٣٢٢]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً أتاه، فقال: ياأمير المؤمنين كان لي زوجة، فطال صحبتها، ولم تلد فطلقتها، ولم تكن تحيض، فاعتدّت بالشهور، وكانت ترى أنها من القواعد، فتزوجت زوجاً، فمكثت عنده ثلاثين شهراً، فحاضت، فأرسل إليها، وإلى زوجها، فسألهما عن ذلك، فأخبرته: أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر: (لاشيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها) وقال للأول: (هي امرأتك، ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الاخير) قالت: فبم أعتد ياأمير المؤمنين، قال: (بالحيض) قال: فهلكت المرأة قبل أن تنقضي عدتها، فورثها الزوج الأول، ولم يرثها الأخير.