فصل في عدة المتوفى عنها زوجها، والمطلقة
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١١٤]، [الرأب: ٢/ ١١٢٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه $: أن رجلاً ... إلخ نحوُه.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلاً ... إلخ نحوُه.
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٢٣]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً تزوج امرأة في عدةٍ من زوجٍ كان لها، ففرق بينها، وبين زوجها الأخير، وقضى عليه بمهرها للوطئ، وجعل عليها عدة منهما جميعاً.
فصل في عدة المتوفى عنها زوجها، والمطلقة
  في مجموع زيد # [ص ٣٢٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (أجل الحائل المتوفى عنها زوجها - وهي حرة - أربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى، فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام).
  وفيه [ص ٣٢٢]: عن آبائه، عن علي $: (المطلقة واحدة، وثنتين وثلاثاً، لاتخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً حتى يحلّ أجلها، والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها ليلاً، ولا تقرب كل واحدة منهما زينة، ولا طيباً إلا أن يكون طلقها تطليقة، أو تطليقتين فلا بأس أن تطيب وتزين).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٩١]، [الرأب: ٢/ ١٠٨١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإن كانت حبلى، فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام).