فصل في عدة أم الولد
  وفي الأمالي أيضاً قال [الرأب: ٢/ ١١٠٣]، [العلوم: ٣/ ١٠٢]: حدَّثنا عبدالله بن موسى، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «لاطلاق لمن لم يَنْكح، ولاعتاق لمن لم يملك».
  وفي الأحكام أيضاً [١/ ٤٢٨]: حدَّثني أبي، عن أبيه ... إلى قوله (أعني القاسم #): قد ذكر عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لاطلاق إلا بعد نكاح، ولاعتاق إلا بعد ملك، وإن سماها باسمها) ويروى أن رجلاً من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن أخيه بالطلاق ألا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب رسول الله ÷ فأمره بإنكاحه إياها، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها.
  وفي الأمالي [الرأب: ٢/ ١١٠٨]، [العلوم: ٣/ ١٠٤]: عن محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم نحوه بلفظ: (ونازعه، فسأل الأب ... إلخ) وليس فيه: (ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها).
  وفي الأمالي أيضاً [الرأب: ٢/ ١١٠٥]، [العلوم: ٣/ ١٠٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي: في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: (أكرهه، وليس بحرام).
  وفيها [الرأب: ٢/ ١١٠٤]، [العلوم: ٣/ ١٠٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر العلوي، قال: حدَّثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: كان علي بن الحسين يقول: لو وضع يده على رأسها ماكان شيئاً للذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق.
  وفيها [الرأب: ٢/ ١١٠٥]، [العلوم: ٣/ ١٠٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، عن إبراهيم، عن يحيى بن يعلى، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين: في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق وسماها باسمها، واسم أبيها، قال: (بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق وقرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩]).
  وفيها [الرأب: ٢/ ١١٠٥]، [العلوم: ٣/ ١٠٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن ابن فضيل، عن الاجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين: في قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: (ليس بشيء).