فصل في عدة أم الولد
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٨]، [الرأب: ٢/ ١٠٩٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، قال: حدَّثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن علياً #، قال لرجل: (أصب لي جارية أتخذها أم ولد) فأتى بجارية فاستنطقها فاعجبه عقلها، فقال لها: (أفارغة أنت؟) فقالت: ياأمير المؤمنين وما الفارغة من المشغولة؟ قال: (أذات زوج أنت، أم لازوج لك؟) قالت: بل ذات زوج، فقال للذي جاء بها: (انطلق، فإن فارقها زوجها عن رضى، وإلا فردها على صاحبها) فقال بعض الجلوس: ياأمير المؤمنين أو ليس بيعها طلاقها؟ فقال علي #: (إذا زوَّجَ السيد، فإن الطلاق بيد العبد أبداً)، ثم قال: (لا يحل فرج لاثنين).
فصل في عدَّة أم الولد
  في شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني ¦، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (أجلُ أم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاثُ حيض).
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى $ [العلوم: ٣/ ١١٥]، [الرأب: ٢/ ١١٣٧]: بهذا السند عن محمد، وزيادة: (إذا كانت تحيض، فإن كانت لاتحيض فأجلها ثلاثة أشهر).
فصل في أنه لاطلاق ولاعتاق قبل ملك العقدة، وفيمن طلق قبل الدخول
  في مجموع زيد # [ص ٣٢٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لاطلاق، ولاعتاق إلا ماملكت عقدته».
  وهو في شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن النخعي ... إلخ، وهو السند إلى المجموع عن زيد، عن آبائه، عنه ÷.
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ٣/ ١٠٢]، [الرأب: ٢/ ١١٠٢]: بالسند المتكرر عن حسين عن أبي خالد ... إلخ عنه ÷.
  وهو في أحكام الهادي # [ص ٤٢٨]: بلفظ: وكذلك روى عن أمير المؤمنين ... إلخ، موقوفاً عليه #.