المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في اختلاف الزوجين على المتاع بعد الطلاق

صفحة 388 - الجزء 1

  وفيها [الرأب: ٢/ ١١٩١]، [العلوم: ٣/ ١٣٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، قال: حدَّثنا عيسى بن عبدالله، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في المظاهر: (عليه الكفارة حنث، أولم يحنث لما قال من المنكر، والزور).

  وفيها [الرأب: ٢/ ١١٩٣]، [العلوم: ٣/ ١٣٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (ليس الكفارة في الكذب إنما الكفارة في الحنث) قال محمد: هذا لا يستعمل.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٣٩]، [الرأب: ٢/ ١١٩٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في الرجل يظاهر من امرأته ثلاث تظهيرات أن عليه ثلاث رقاب إن كان له سعة مال، فإن لم يكن له سعة مال فإن عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين صاع من طعام، ولاتحل له حتى يقضي الكفارات كلهن.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤١]، [الرأب: ٢/ ١٢٠٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا كان على الرجل صوم كفارة الظهار فواقع أهله استأنف الصوم).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤١]، [الرأب: ٢/ ١٢٠١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين صاع من طعام).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٣٨]، [الرأب: ٢/ ١١٩٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن أبي معاوية، عن إسماعيل، عن عمر بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: أتى النبي ÷ رجل، فقال: إني ظاهرت من امرأتي، وأني أعجبني خلخالها في القمر، فوقعت عليها، فقال #: (ألم يقل الله ø: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣] أمسك حتى تكفر).

  قال محمد: أراد به لم يأمره إلا بالكفارة الواحدة، جرت به السنة عن النبي ÷.