المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الاحتكار والغش وتلقي الركبان

صفحة 404 - الجزء 1

  وفيه [ص ٢٤٢]: قال محمد بن سليمان ¥: وسألته عن رجل يشتري مداً ونصف رطباً بمد تمر، أو يشتري رطباً معلقاً في النخل بتمر مسمى، أو يشتري مكوك زبيب بكذا وكذا رطل عنب؟

  فقال - يعني الهادي #: هذا لايجوز، وهو بيع المزابنة الذي نهى عنه رسول الله ÷.

  وفيه قلت [ص ٢٤٩]: فإن رجلاً له على رجل عشرة دنانير ديناً إلى أجل معلوم، فأراد أن يسلمها إلى رجل من الوقت الذي يحل في كذا وكذا قفيز حنطة إلى أجل معلوم، هل يجوز ذلك؟

  قال #: لايجوز ذلك؛ لأنه الذي نهى عنه رسول الله ÷ وهذا هو الكالي بالكالي.

  قلت: وما معنى الكالي بالكالي؟

  قال: الدين بالدين.

  وقال ولده الإمام المرتضى محمد $ في كتاب الفقه: في بيع الرجل ماليس عنده هذا لعمري منهي عنه؛ لأنه من الخديعة، والعبث، والاستهزاء ... إلخ، وقال في بيع مالم يقبض: هذا مما قد نهى عنه رسول الله ÷.

  وروى # في كتاب النهي [ص ٢٤٩]: عن آبائه $، عنه ÷: أنه نهى عن بيع الرقيق من أهل دار الحرب، ونهى عن بيع الإماء المسلمات من أهل الذمة، ونهى عن بيع السلاح، والدواب من أهل دار الحرب.

باب الاحتكار والغش وتلقِّي الركبان

  في مجموع زيد # [ص ٢٧٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (جالب الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون).

  وفي شرح الأحكام: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (محتكرُ الطعام آثمٌ عاص).

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٥٧]، [الرأب: ٢/ ١٢٤٨]: بهذا السند من محمد ... إلخ.